تسحب رخصة المركبة في الحالات الآتية : 1) عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة ثلاثين يوماً. وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد. 2) عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه في المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوماً كما يجب ضبط العداد. 3) عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط. | |
4) عند ضبط قائد أية مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح بذلك. يكون السحب لمدة تسعين يوماً من تاريخ الضبط ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
5) عند تسيير السيارة الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، يكون سحب الرخصة لمدة ثلاثون يوماً.
عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته ، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، ولمالك السيارة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.