تلغى رخصة القيادة في الأحوال التالية :
1)
[size=12]عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بياناتها ، يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
2) عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق العام بعد سحب لوحاتها ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي تسعين يومأً على إلغاء الترخيص.
3) عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء اجراءات نقل القيد خلال المدة.
4) عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو وقاع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكباً نفس الفعل ، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلاً مماثلاً.
ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائياً ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
5) إذا استخدمت المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي ثلاثين يوماً ، وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6) في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضي ستة أشهر.
7) عند ضبط المركبة مسيرة في الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي ثلاثة أشهر
[/size].